يكن دائم الادماء من السائل، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأن مفهوم " إن " الوصلية فيه ظاهر في المختار، وإن أمكن خدشه بأنه بعد تنزيل الجواب على السؤال كما هو قضية استتار الضمير فيه يكون مفهومها حينئذ إباحة الصلاة في غير السائل من دم القروح التي لا زالت تدمي، وهو لا ينافي إلا من اعتبر السيلان دون غيره كالمصنف ونحوه، اللهم إلا أن يقال بلزوم السيلان لعدم الانقطاع والرقي، بل قد عرفت اتحاد مراد الجميع بنحو ذلك.
نعم هو على كل حال مناف لاعتبار مشقة التحرز مع ذلك، إلا أن يدعي بل هو الظاهر لزومها لدوام الادماء، بل تعذر التحرز معه بالنسبة للبدن واضح، وإن ظهر من المعاصر في الرياض إمكان انفكاك المشقة عن عدم الانقطاع، ولذا لم يستبعد قوة وجوب الإزالة مع عدم الانقطاع إذا لم تكن مشقة وهو مع ما فيه مما عرفت إلا أن يريد به بالنسبة للثوب مناف لا طلاق النصوص السابقة.
ودعوى ظهورها في العفو في صورة حصول المشقة خاصة لا شاهد لها إلا موثق سماعة (1) " سألته عن الرجل به القروح والجروح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي ولا يغسل ثوبه إلا كل يوم مرة، فإنه لا يستطيع أن يغلس ثوبه كل ساعة " والمروي (2) في مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي قال: " قال: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة " وهما مع إضمارهما بل في كشف اللثام إسناد الثاني إلى قول البزنطي في نوادره قاصران عن معارضة ما تقدم من وجوه، سيما مع انحصار دلالتهما