محصلا ومنقولا، لنفي الحرج وإرادة الله اليسر، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وللنصوص المستفيضة.
كصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كان الدماء تسيل " ومثل خبر ابن عجلان (2) المروي في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جدا.
وصحيح المرادي وحسنه (3) " قلت للصادق (عليه السلام): الرجل يكون به الدماميل، والقروح بجلده، وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، قال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه، ولا يغسلها ".
كقوله (عليه السلام) لعبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح (4): " دعه فلا يضرك أن لا تغسله " جواب سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي.
وقوله (عليه السلام) أيضا في مرسل ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران (5):
" إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ".
وقوله (عليه السلام) في موثق الساباطي (6) بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة: " يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ".
وخبر أبي بصير أو صحيحه (7) " دخلت على الباقر (عليه السلام) وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت به: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ".