مع احتمال إرادة حاكيه الأجزاء لو صلى عاريا لا الوجوب، وهو مما لا كلام فيه، بل في المنتهى أنه يجزئ قولا واحدا، بل قد يفهم ذلك من المعتبر أيضا، كما أنه ستسمع دعوى الاجماع عليه من غيرهما، وبموهونيتهما بمصير الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف ومن تأخر عنهما إلى التخيير بين الصلاة فيه وعاريا ثانيا، كالمحكي عن ابن الجنيد، وبمعارضة تلك بالأقوى سندا والأكثر عددا، لا أقل من المساواة المستلزمة للجمع بالتخيير المذكور.
منها صحيحة الحلبي (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله ".
كخبره الآخر (2) سأله أيضا " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) سأل الصادق (عليه السلام) أيضا " عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".
وصحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليهما السلام) " سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " إلى غير ذلك مؤيدة بأرجحية الصلاة فيه على عدمها، إذ ليس فيه إلا فوات شرط الطهارة التي لم يعلم شمول أدلتها لمثل المقام إن لم يعلم عدمه، خصوصا مع القطع بسقوطه بالنسبة للبدن في مثل هذه الضرورة، بخلاف الصلاة عريانا، فإن فيه فوات الستر أولا، والركوع والسجود بل والقيام إذا لم يأمن المطلع.