قذر أيصلي عليه؟ قال: إذا يبست فلا بأس ".
وخبر ابن أبي عمير (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ".
والمناقشة في الأول باشتماله على الريح، وفيما بعده بعدم تقييد الجفاف بالشمس، وفيهما بل وصحيح زرارة الأول باحتمال إرادة ما عدا السجود من الصلاة عليه، سيما صحيحتي علي بن جعفر، لأنه نفسه (2) سأل أخاه (عليهما السلام) " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال:
نعم " ومن المعلوم إرادة ذلك منه، وبعدم الدليل على اشتراط طهارة محل السجود مدفوعة بعدم قدح الأولين في الحجية والاجماع المحكي مستفيضا إن لم يكن متواترا أو محصلا بحيث لا يقدح فيه ما عن الراوندي من جواز السجود على ما جففته الشمس وإن لم يطهر على اشتراط طهارة محل السجود، بل خبر علي بن جعفر الأخير دال عليه أيضا، كظهور الفاء فيه صحيح زرارة الأول، إذ هو كالعلة أو التفريع، وعدم قدح الثالث في الظهور الناشئ من ترك الاستفصال عن المباشرة بالرطوبة وعدمها وعن السجود عليه وعدمه، خصوصا إذا ادعي ظهوره في إرادة وقوع تمام الصلاة عليها مباشرة، أو عدم صدق اللفظ حقيقة على الفرض.
بل قد يشعر أول موثقة الساباطي (3) بكون المفهوم من قوله " يصلى عليه ولا يصلى عليه " السجود، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القدر، قال: لا يصلي عليه،