وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم يبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ".
ضرورة إرادته السجود عليه، وإلا فلا مانع من الصلاة عليه مع السجود على غيره وإن كان يابسا بغير الشمس، بل قوله (عليه السلام) فيه: " فالصلاة جائزة " دليل آخر على أصل المطلوب، خصوصا مع أمره في الصورة الأولى باعلام الموضع لأجل غسله دونه هنا، مع ملاحظة مطابقة الجواب للسؤال، بل عن العلامة أنه بدونه يكون من تأخير البيان من وقت الحاجة، كما يشهد له غلبتها عنده، وإن ناقشه فيه بعضهم بأنه من تأخير البيان عن وقت الخطاب، بل ناقش في أصل دلالة هذه الموثقة على الطهارة باشعار مغايرة الجواب للسؤال بعدم الطهارة، بل قوله (عليه السلام) فيه: " وإن كانت رجلك " إلى آخره كالصريح في عدم حصول الطهارة لما يبسته الشمس بحيث لا تضر مباشرته بالرطوبة، بناء على وصل قوله (عليه السلام) أخيرا: " وإن كان " بسابقة، وأن الرواية " عين الشمس " بالعين المهملة والنون كما عن بعض النسخ، بل في حبل البهائي ووافي الكاشاني أنه الصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها.
لكن قد تدفع الأولى بغلبة وقت الحاجة عند السؤال، والثانية بأن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل، كالمحكي عن الاستبصار وبعض كتب فروع الأصحاب وبعض نسخ التهذيب " غير " بالغين المعجمة والراء المهملة، بل في الذخيرة أنه المظنون صحته، وكشف اللثام أنه أوضح، بل فيه أن الأظهر كون الأولى سهوا من النساخ.