ويؤيده تذكير ضمير الفعل بعده، ضرورة وجوب التأنيث على الأولى، فلا ينافي حينئذ ما دل عليه أوله من الطهارة، بل قد يؤكده، فتكون الصور المبين حكمها فيه حينئذ ثلاثة.
واحتمال التربيع - بجعله مفصولا على أن يكون شرطا جزاؤه " فإنه " فيتعلق حينئذ قوله (عليه السلام): " وإن كان رجلك " بصورة يبوسة الموضع بالشمس لا رطوبته، لمعلوميتها من سابقها يدفعه بعد أظهرية الاتصال من الانفصال أنه محتمل حينئذ للتعلق بسابقة ولا ينافيه ظهور حكمه منه، خصوصا في أخبار عمار الغالب اشتمالها على نحو ذلك، بل قد يمنع ظهور حكمه إن حمل على إرادة بيان صورة جفاف الموضع بالشمس لا على وجه اليبوسة، بل على وجه لا تصل رطوبته إلى مباشرة، بناء على عدم حصول الطهارة بذلك، فتأمل وللتعلق بالصورة السابقة في صدره، كما يومي إليه لفظ " ذلك " فيه على أن يراد بعدم الصلاة عليه هناك السجود، وهنا وإن لم يسجد، وإن كان الانصاف أنهما معا بعيدان جدا إن لم يكونا ممنوعين.
لكن عليهما لا يكون فيه دلالة على خلاف المطلوب حتى على رواية الشيخ له في الزيادات باسقاط قوله (عليه السلام): " وإن كان غير الشمس " إلى آخره. إلا أنه بعد أن عرفت ظهوره من الوجوه السابقة لم يقدح هذا التجشم على بعض التقادير، بل لا بأس به في مقام الجمع.
بل لو قلنا بسقوط دلالته أصلا كان فيما ذكرناه من الأدلة السابقة المؤيدة والمعتضدة بما عرفت بل وبسهولة الملة وسماحتها، بل وبنفي العسر والحرج اللازمين على التقدير عدم الطهارة بالاشراق، بل وبالسيرة من الناس كافة كما في الرياض في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن مثل الأرض بالماء، وعلى الاكتفاء بالطهارة بالشمس،