الأولى قطعا، وفي الحدائق أنه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه.
قلت وربما يؤيده مضافا إلى الاطلاقات ما في صحيح حكم بن حكيم (1) عن الصادق (عليه السلام) في حديث كيفية غسل الجنابة، قال " فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك " فإنه لا يخلو من دلالة على عدم وجوب إزالة النجاسة مقدما على أصل الغسل، لكن مع ذلك فالانصاف أن القول به لا يخلو من قوة لما سمعت، وإلا فمع الاعراض عن ذلك يشكل إثبات إيجاب الجريان على محل طاهر وإن قال في جامع المقاصد: إنه الشائع على ألسنة الفقهاء إذ أقصى ما استدلوا به لذلك أنهما سببان، فوجب تعدد حكمهما، فإن التداخل خلاف الأصل، وبأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر، وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، وبانفعال القليل، وماء الطهارة يشترط أن يكون طاهرا إجماعا.
والكل لا يخلو من نظر، أما (الأول) - فبعد تسليم أن الأصل عدم التداخل - قد يقال: إنه في المقام مما علم ذلك من الأدلة، لما يظهر منها أن المدار في إزالة النجاسات على تحقق ماهية الغسل بماء طاهر من غير اشتراط لشئ آخر، على أن ذلك لا يقضي إيجاب سبق الإزالة، وما عساه يقال -: إن السبق لا بد أن يتحقق هنا شرعا، وذلك لأنه يستفاد من الشارع أن جريان الماء على المحل النجس سبب تام في تطهيره، فحيث يوجد لا بد من وجود مسببه، وإذا وجد مسببه امتنع حصول التطهير به من الحدث لأصالة عدم التداخل، ولا فرق في ذلك بين النسيان وغيره - مدفوع بأن فيه مع إمكان القلب تقييد لأدلة الغسل، كقوله (عليه السلام) (2): " الجنب ما جرى