الأصحاب " ومثله الشهيد في الذكرى، ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، وكان مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة، وكذا عبارة التهذيب والغنية وموضع آخر من المعتبر، قال في الأخير: " إن الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة " انتهى. وإلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جدا، مع أنه لم يحتمله أحد ممن تأخر عنهم في كلامهم، بل الظاهر من صاحب المدارك وكشف اللثام وغيرهما أنهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر، وكيف كان فيدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل وما دل على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد ولا يدخل الشعر في شئ منها - خبر غياث (1) عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: " لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت " ونحوه رواه الحلبي (2) مرسلا عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) وقد عرفت حمل الصحيح المتقدم المشتمل على التوعد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد، كما يشعر به قوله (من الجنابة)، وأما النبوي الآمر ببل الشعر وانقاء البشرة فهو - مع قصوره سيما مع مخالفته لما عليه الأصحاب - محتمل للاستحباب، أو إرادة المقدمة لغسل البشرة، أو نحو ذلك، وأما ما في حسن جميل (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم تكن هذه المشطة، إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال يبالغن في الغسل " وصحيح ابن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام) قال: " حدثني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كان أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " فمع عدم صراحتهما
(٨٣)