(لا ينتقل) (1) فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها، إلا أنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك، على أنه لا يلتئم على ظاهره قطعا لأنه يقتضي المنع من الجنابة بعد الخضاب، مع تصريحه أنه لا حرج في ذلك مع الاخبار (2) الدالة على نفي البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران.
وعلى كل حال فيدل على ذلك - مضافا إلى الأصل وما سمعت - الأخبار المتضمنة نفي البأس عن الخضاب حال الجنابة، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (3):
" لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب " لكن قيل إنه في بعض نسخ الكافي (يحتجم) (بدل يختضب) فيسقط الاستدلال به حينئذ، وخبر ابن جميلة (4) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة " ونحوه غيره في الدلالة على ذلك، وأما الكراهة فقد صرح بها في المقنعة والمبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والذكرى وغيرها، بل في الغنية الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لم أعثر على مخالف في ذلك ولا من نسب إليه سوي الصدوق (رحمه الله) فإنه قال: لا بأس كالروايات المتقدمة مع عدم صراحته، لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع، ويدل عليها - مضافا إلى ما سمعت - الأخبار المشتملة على النهي عن ذلك، كقول الصادق (عليه السلام) (5) في خبر كردين " لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب " ونحوه غيره في النهي عنه، إلا أنه يجب حمله فيها على الكراهة، لقصورها عن إفادته سندا،