إلى ابن أبي عقيل، لكن عبارته المحكية عنه لا تخلو من تناف ظاهر قال: " وأيامها عند آل الرسول (صلوات الله عليهم) أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت " إذ قوله: (أيام حيضها) مناف لقوله: (أحد وعشرون) ولا يخفى ما في قوله أيضا: (صبرت ثمانية عشر) مع أنها ليست بأكثره عنده، وإلا فلا وجه لقوله: (صبرت ثلاثة) فتأمل.
وكيف كان فلا ريب أن الأقوى عدم إمكان زيادته على العشر، كما أن الأقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه، وغيرها إلى العشرة، أما الأول فللأصل في وجه كالاحتياط، ولاجماعي الخلاف والغنية المعتضدين بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا كما عرفت وتعرف، ولما تشعر به الأخبار المستفيضة حد الاستفاضة الآمرة بالرجوع إلى العادة، خصوصا ما اشتمل منها (1) على الأمر بالاستظهار باليوم أو اليومين أو الثلاثة أو بعشرة، على أن يراد بالباء معنى (إلى) كما صرح به الشيخ، إذ لا ريب في ظهورها وكون المنساق منها مساواة النفاس للحيض في ذلك، وقد ورد (2) نظيرها فيه مع إمكان تتميمها أيضا بالاجماع المركب، إذ لم يقل أحد ممن قال بأن أكثر النفاس ثمانية عشر مطلقا بالرجوع إلى العادة، وبأن يقال:
إنها أمرت بالرجوع إلى العادة، وأقصاها عشرة فأقصاه عشرة، فتأمل. أو بأن يراد بأيامها الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضا، كما لعله يكشف عنه الرضوي (3) قال: " النفساء