تدع الصلاة، أكثره مثل أيام حيضها، وهي عشرة " لكنه بعيد بالنسبة إلى جميعها، إلا أن الرضوي مؤيد آخر للمطلوب وأيضا فقد عرفت فيما مضى أن الذي يقتضيه التدبر في أخبار الاستظهار ثبوته للعشرة، كما أنه هنا كذلك، ومن المعلوم أن المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال، فلو لم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها ظهور للحال، وذلك واضح، ولما في المقنعة أنه جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام، وهو يرشد إلى ما قلناه في أخبار العادة إن أراد الإشارة إليها كما هو الظاهر، إذ لم نجد في كتب الأخبار غيرها، ويؤيده استدلال بعض أساطين الأصحاب بها على ذلك، وإن أراد غيرها كان حجة مستقلة، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه، كالمروي (1) في التهذيب عن ابن سنان " إن أيام النفساء مثل أيام الحيض " ولما يشعر به صحيح زرارة (2) زيادة على الرجوع إلى العادة قال: " قلت له النفساء متى تصلي فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت - إلى أن قال -: قلت: والحائض، قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم " وهو وإن كان مضمرا في الكافي لكنه مسند إلى أبي جعفر (عليه السلام) في رواية الشيخ كما في الوسائل، ولما يشعر به مساواة النفساء للحائض في جل الأحكام كما ستعرف، ولأن النفاس حيض احتبس لغذاء الولد كما ذكره غير واحد من الأصحاب. ولعله يستفاد من الأخبار (3) وللمرسل عن الصادق (عليه السلام) على ما حكاه في كشف اللثام
(٣٧٧)