وهو رواية لنا، وبه قال عطاء والشعبي وأبو ثور، وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة - إلى أن قال -: وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة أكثره أربعون يوما، وهو رواية (1) لنا أيضا، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يوما، وهو رواية (2) لنا، وحكى الطحاوي عن الليث أنه قال: من الناس من يقول: إنه سبعون يوما " انتهى.
و (منها) ما دل (3) على سبع عشر ليلة، ولم أعرف أحدا عاملا به، ونحوه المروي (4) عن الصادق (عليه السلام) " كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي " إن أريد التخيير، وليس بحجة في خصوص الثمان عشر إن كان شكا من الراوي، و (منها) ما دل (5) على الثمان عشر، ولم نعثر على غيرها مما يدل على مذهب ابن عقيل من الواحد والعشرين، ولذا كان ساقطا، بل في المبسوط أنه لا خلاف في أن ما زاد على الثمانية عشر حكمه حكم الاستحاضة، كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره، مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل، واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم (6) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " كما ترى لا ينطبق على تمام ما تقدم من دعواه، بل لم أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في الأمالي، نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر، قال بعد نقله عبارة القائل: قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن