والمناقشة فيها - بالاضمار أولا، وباشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ثانيا، وبمخالفتها للأخبار (1) المعتبرة الدالة على أن فاطمة (عليها السلام) لم تكن تر من ذلك شيئا ثالثا - مدفوعة بما مر غير مرة من عدم قدح الأول في الأخبار سيما في المقام، ومن أن خروج بعض الخبر عن الحجية لا يخرجها تماما عنها، إذ هو بمنزلة أخبار متعددة، فلا يبعد وهم الراوي في بعض دون بعض، سيما في مثل الكتابة التي هي مظنة ذلك، فلا حاجة حينئذ إلى ارتكاب التكليفات البعيدة والتمحلات التي ليست بسديدة في علاج ذلك، كما وقع من بعضهم مع عدم صحة بعضها، فتأمل.
وباحتمال أن المراد بفاطمة إنما هي فاطمة بنت أبي جيش، لأنها التي كانت كثيرة الاستحاضة فتسأل عنها، أو أن المراد أنه (صلى الله عليه وآله) يأمر فاطمة (عليها السلام) أن تأمر المؤمنات، كما عساه يظهر من صحيح زرارة (2) الوارد في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، هذا مع أن المروي (3) عن الفقيه والعلل خال عن ذكر فاطمة، بل فيه (لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك) فلا وجه للتوقف في هذا الحكم من نحو هذه المناقشات في الرواية، كما وقع لسيد المدارك قائلا إنه قد يظهر التوقف من الشيخ في المبسوط في هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الأصحاب، وهو في محله، إذ قد عرفت أنه في غير محله بعد ما سمعت من اتفاق الأصحاب على أن ما استظهر من الشيخ لتلك العبارة محل منع، سيما بعد ملاحظة طريقته وطريقة مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد حيث يسندون الحكم إلى رواية الأصحاب مع عدم التعرض لطعن أو قدح أنه في غاية الاعتماد عندهم، بل ذلك من الشيخ مؤيد للمختار لكونه إما رواية مستقلة أو إشارة إلى الصحيحة المتقدمة، وعلى