لأن النفاس حيض، وأيده بما رواه يونس بن يعقوب (1) عن الصادق (عليه السلام) " ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، وإن رأت صفرة فلتتوضأ " إلى آخره. قال: " ولو قيل: قد رويتم أنها تستظهر بيوم أو يومين قلنا: هذا يختلف بحسب عوائد النساء، فمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم، ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين، وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى يمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة " انتهى.
قلت: وهو نص فيما ذكرناه هنا وفي باب الحيض، لكن قد يرد عليه أنه قد ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة، ورده برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسكا بالعبادة، وقد يدفعه ما في كشف اللثام " من افتراق الحائض والنفساء بالاجماع على رجوع الحائض إلى عادتها، وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها " انتهى. والأمر سهل، لكن في المنتهى بعد أن ذكر الاعتبار بادخال القطنة قال: " إنها إن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء أو تمضي مدة الأكثر وهي عشرة أيام إن كانت عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين، وكذا البحث لو استمر بها الدم، وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم أن مع الاستمرار تصبر عشرة، ولا نعرف فيه دليلا سوى ما رواه يونس - وذكر الخبر ثم قال -: وهو غير دال على محل النزاع، إذ من المحتمل أن يكون عادتها ثمانية أو تسعة، ويدل على ما اخترناه من الأحاديث التي قدمناها، فإنها دالة على حوالة النفساء على الحائض في الأيام والاستظهار بيوم أو يومين " انتهى.
قلت: كأنه عرض بذلك إلى المحقق (رحمه الله)، لكنك قد عرفت في الحيض قوة القول بجواز الاستظهار إلى العشرة وكثرة الشواهد عليه، على أنه لا معنى