الرجوع إلى العادة، ثم قال بعد ذلك: " ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة " واستدل عليه بما روى (1) أن النفساء تقعد بأيام قرئها، ثم تستظهر بعشرة أيام، ثم قال في جملة فروع أوردها: " لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا، وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة، وهي أقل الطهر " انتهى.
لكنك خبير بأن الذي يقتضيه التدبر في كلام الأصحاب بعد تحكيم محكمه على متشابهه هو ما ذكرناه أولا وأن ما ذكره في المعتبر اختيار منه، لا أن كلام الأصحاب كذلك على أنه ممكن التأويل بما لا ينافيه من إرادته وجوب الاستظهار إلى العشرة، مع إلحاق أيامه بالنفاس ككلام الشيخ في التهذيب على أن يكون مراده أيضا من نفي الخلاف عن كون العشرة أكثر إمكانه.
وكيف كان فالمشهور في أكثر النفاس ذلك مطلقا، وقيل ثمانية عشرة مطلقا كما في الفقيه والانتصار ناسبا له إلى انفراد الإمامية والمراسم وظاهر الهداية، وحكاه في المختلف عن المفيد وابن الجنيد، وقيل بالتفصيل بين ذات العادة وغيرها كما هو خيرة العلامة في المختلف قال فيه بعد نقله الأقوال: " والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام، فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض، وإن كانت عادتها غير مستقرة فكالمبتدأة، والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى. واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وقيل بأن أكثره أحد وعشرون، وهو المنسوب