المسألة في جملة ما خرج لنا في مسائل الخلاف " انتهى وهو بعد ما سمعته منه في الخلاف عجيب اللهم إلا أن يكون مقصوده القطع بعدم نفاسية الزائد عليها في مقابلة الرد على العامة، فتأمل. وكيف كان فلا يخفى عليك ما في دعوى الاجماع في المقام، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه كما سمعته من الخلاف والغنية على الظاهر.
و (منها) قلة العدد، فإنك قد عرفت أن أخبار الرجوع إلى العادة تقرب من نحو عشرة أخبار معتبرة، وكثير منها متكرر في الأصول، وأخبار الثمانية عشر لم نقف منها على ما يدل على المطلوب في الكتب الأربعة إلا على صحيحتي العلاء عن محمد بن مسلم (1) ومرسل الفقيه (2) ولعل الأولين رواية واحدة وإن اختلف الطريق إلى العلاء كما يشعر به اتحادهما في المتن، قال فيها: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، فلا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " نعم له صحيحة ثانية تقدمت آنفا مشتملة على الترديد بين السبع عشر والثمان عشر، وقد بينا أنه لم يعمل بها أحد إن أريد التخيير، وغير دالة على المطلوب إن كان شكا من الراوي، مع أنه يحتمل اتحادها مع روايتيه وأن النقل بالمعنى دون اللفظ كما هو شائع في الأخبار، وفي الفقيه (3) " إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما - ثم قال -: وقد روي (4) أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما، لأن أقل أيام الحيض ثلاثة، وأكثرها عشرة، وأوسطها خمسة، فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه