بيوم أو يومين - ثم قال بعد أن ذكر عمل المستحاضة -: فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها إلى أن قال بعد ذكر أيام الاستظهار: " فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق (2) المروي عن قرب الإسناد، وفيه قلت: " يواقعها زوجها، قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " والمضمر في موثق سماعة (3) وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " وما عن الفقه الرضوي (4) حيث قال بعد ذكر المستحاضة: " والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض " وقول الباقر (عليه السلام) في خبر مالك بن أعين (5) عن النفساء: " ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " وخبره الآخر (6) قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد ".
وما فيها من القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة