لأن (عندا) في لسان العرب لا تصغر، فهي للمقارنة كما أن قبيلا وبعيدا للمقارنة فكذلك (عند)، لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه من الأخبار، فلا وجه للانكار عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهم، ويؤيده زيادة على ذلك ما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الاجماع عليه، حيث قال:
" المستحاضة ومن به سلس البول يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة، ثم ذكر أحكام المستحاضة - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " قلت: وقد يعين أن مراده دخول ذلك تحت الاجماع قوله حيث تعرض لخصوص ما نحن فيه من المسألة، ثم قال: " دليلنا ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وذلك يقتضي أن تعقبه الصلاة " انتهى. فإن استدلاله بما تقدم من العبارة الأولى كالصريح في كونها مدلولة للاجماع والأخبار، فتأمل.
وبذلك كله يظهر لك الحال فيما عساه يستند به للثاني من الأصل، والعمومات وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، وخبر ابن بكير المتقدم (1) " فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت " و (ثم) للتراخي، وفي المصابيح " أنه قد تقرر في محله ما يدل عليه في الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد، وكذا ما دل على جواز الطواف وصلاته بوضوء واحد " انتهى. لعدم صلاحية الأولين لمعارضة ما ذكرنا كالثالث إن لم ندع أن المنساق منها ما قلناه، وتقدم الكلام في الرابع، وفي المنتهى بعد ذكره هذا الخبر على جواز الفصل قال: إلا أن الرواية ضعيفة السند، وابن بكير لم يسندها إلى إمام (ع) فنحن في هذا من المتوقفين، ونحوه عن المعتبر، وفيه أنه ليس المانع من العمل بها ذلك إنما هو ظهورها في إرادة الترتيب خاصة من غير تعرض لغيره كما ذكرنا، وإلا فغيرها من الروايات مثلها موجود، كقول الصادق (عليه السلام)