ثم إن العلامة الطباطبائي بعد أن ذكر نص العلامة وغيره من الأصحاب على نحو عبارة المصنف من أن المستحاضة إذا أتت بالأفعال كانت بحكم الطاهر قال: " وقضية ذلك عدم وجوب تجديد الوضوء والغسل لغير الصلاة من الغايات كالطواف والمس ودخول المساجد وقراءة العزائم ونحوها، ويظهر ما قلناه من كلامهم في الصوم والوطئ، وينبغي القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء والغسل، ومن البعيد وجوب إعادة الغسل عليها لصلاة الطواف بعد الغسل للطواف، ومن المعلوم عدم وجوب استقلال دخول المساجد بغسل غير غسل الطواف، وكلام الأصحاب غير محرر في هذا المقام فتدبر " انتهى. قلت: لا ينبغي الاشكال في ظهور عبارات الأصحاب بعدم وجوب تجديد شئ من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة، لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم، فلا يؤثر استمراره أثرا، نعم تحتاج إلى الوضوء أو الغسل مع عروض أسباب أخر موجبة لهما من الجنابة والبول ونحوهما، إنما الاشكال في أن صيرورتها بمنزلة الطاهر من حدث هذا الدم موقوفة على تلك الأفعال للصلاة خاصة، فلا يشرع حينئذ فعلها تلك الأفعال مستقلة لغير الصلاة، ولا تفيدها طهارة بالنسبة إليه ولا إلى غيره قد يشعر تصفح عباراتهم في المقام وفي توقف الصوم على ذلك بأن طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع للأفعال الصلاتية، نعم قد يلحق بالصلاة الطواف لكونه صلاة، وللأخبار (1) الواردة به في نفاس أسماء بنت عميس.
وعلى هذا فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شئ من الغايات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة، فتعمل ما عليها من الأعمال ثم تستبيح بذلك غيرها، ولا يجزئها الاغتسال أو الوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا، وقد يرشد إليه زيادة على ما يظهر من مطاوي كلماتهم خصوصا في توقف