في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها، قال:
جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا ونفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم " فلا إشكال حينئذ في كونه ليس بنفاس.
لكنه هل هو استحاضة أو حيض مع إمكانه؟ أطلق المصنف فقال: (كان طهرا) وهو متجه بناء على مختاره من عدم مجامعة الحيض الحمل، كالذي في الخلاف الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا، إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وكذا يتجه بناء على المختار أيضا من جواز الاجتماع إذا لم يمكن الحكم بحيضيته كما إذا فقد التوالي ثلاثة أيام أو لم يتخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر بناء على اشتراط ذلك فيهما كما بين الحيضتين، لكون النفاس دم حيض احتبس للحمل، ولما دل (1) على مساواة حكم النفاس للحيض، ولخبري زريق وعمار المتقدمين، ولما دل (2) على أن أدنى الطهر عشرة، ولاطلاق الأخبار (3) والفتاوى بأن دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة، ولو جازت معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا صادف العادة. وعن الخلاف نفي الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس، فما عساه يظهر من المنتهى - كالمنقول عن النهاية وظاهر التذكرة واختاره في المدارك من عدم اشتراط ذلك، فيحكم بحيضية ما قبل الولادة وإن لم يتخلل نقاء أقل الطهر، لأن