الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنه كالحيض، وعن شارع النجاة الاجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقا عدا المس ثم قال: وظاهرهما الاجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم، ويستفاد ذلك أيضا من الغنية والمعتبر والتذكرة فيما تقدم من عباراتهم، انتهى.
قلت: ويؤيده أيضا إطلاق جملة من الأصحاب كالمصنف والعلامة وغيرهما وجوب الغسل للغايات الخمس في مبحث الغايات من غير فرق بين الأسباب الموجبة له، كما عن آخرين أيضا حيث استثنوا مس الميت خاصة، ومع ذلك كله فقد اختار في الرياض جواز الدخول لها بدون الأفعال تبعا للمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح لشيخنا الأعظم ومجمع البرهان وعن روض الجنان ناسبا له في الأخير إلى الدروس أنه أطلق الجواز، وربما استدل بخبر زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها:
منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " ولكنه كما ترى لا دلالة فيها على ذلك، نعم هي دالة على جواز إدخال النجاسة المسجد إذا لم تتعد، فالعمدة حينئذ الأصل مع عدم دليل معتد به مخرج عنه، وما سمعته من النسبة إلى الأصحاب أنها مع عدم الغسل كالحائض قد يناقش فيه بأنه مع ابتنائه على المفهوم الذي قد تقدم الكلام فيه أن جملة من العبارات كعبارة المصنف لا دليل فيها سوى أنها إن لم تفعل لم تكن بحكم الطاهر، والأخرى لا صراحة فيها، بل ولا ظهور في أنها مع