والصلاة، وأما إذا كانت كذلك فهي كالأول، بل عدم الإعادة فيها أولى.
ثم إنه بناء على عدم الوجوب بالنسبة إلى الصلاة السابقة فهل يجب للصوم أم لا؟
وجهان، اختار أولهما في الذكرى، وفيه نظر لتبعية الصوم للصلاة، فلا يجب له مستقلا فتأمل. وأما إذا حصل الانقطاع بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فهو إما أن يكون انقطاع برء أو فترة أو لم تعلم، فإن كان الأول فقد عرفت أن قضية كلام الشيخ وغيره وجوب تجديد الوضوء عليها، وعلله في المبسوط بأن دم الاستحاضة حدث، فإذا انقطع وجب منه الوضوء، ومراده أنه يظهر بانقطاعه حكم حدثية استمراره المتخلل بين الانقطاع والطهارة، لا أن الانقطاع نفسه حدث كما ظن، وثبوت العفو عن مثله في حال الاستمرار كما هو المنساق من الأخبار (1) لا يستلزم ثبوت العفو عنه في حال الانقطاع ولا أولية، وفي الذكرى في الرد على المحقق " لا أظن أحدا قال: بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع " انتهى. قلت: لكن قضية ذلك كله إيجاب موجبه سابقا من غسل أو وضوء لا الوضوء خاصة، ومن هنا كان الأقوى كما اختاره في الذكرى والبيان وتبعه المحقق الثاني وغيره عدم الاقتصار على الوضوء إلا إذا كان موجبه سابقا كذلك. وإلا فالغسل، بل قد يظهر من الأول كونه مجمعا عليه، حيث قال:
" وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص خاص من قبل أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا " انتهى.
قلت: ويمكن تنزيل كلام الشيخ على إرادة القليلة كما عساه يظهر من ملاحظة كلامه، لكن قال في كشف اللثام بعد نقله كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهما: " ولم