وبقي في المقام مضافا إلى ما عرفته في مطاوي البحث أقوال متشتة لا دليل يعتد به في مقابلة ما ذكرنا على شئ منها، كالمنقول عن الاقتصاد من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدأة بسبعة خاصة. وهو كالمستغرب بالنسبة إلى المبتدأة وإلى تخصيص الأول بالثلاثة والثاني بالعشرة، وكالمنقول عن الجمل والعقود والمهذب والاصباح من العكس، وهو وإن خلا عن الاستغراب الأول لكنه غير خال عن الثاني، اللهم إلا أن يريدوا المثال، فيقرب حينئذ إلى ما عساه يظهر من المنقول عن الخلاف من تحيض المضطربة بسبعة خاصة، والمبتدأة بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة، ويظهر لك وجهه مما تقدم مع ما فيه، وكالمنقول عن موضع من المبسوط من القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة مع إلزامه المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة، كما عن النهاية والاستبصار في المتحيرة أنها تدع الصلاة كل ما رأت الدم، وتصلي كل ما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة ونقله عن موضع آخر من المبسوط في المبتدأة إلى أن تستقر لها عادة، ولعله لخبري أبي بصير (1) ويونس بن يعقوب (2) المتضمنين لذلك، وقد تقدم البحث فيهما سابقا غير مرة، مع أن فيهما (أنها تصنع ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ثم هي مستحاضة) ولا مقاومة فيهما لما ذكرنا من وجوه متعددة كما لا يخفى، مع قصورهما عن إفادة تمام ما ذكر، بل عن الشهيد في البيان أن العمل بالاحتياط ليس مذهبا لنا، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا فائدة مهمة في التعرض لها، وربما أنهاها بعضهم إلى ثمانية وعشرين قولا، أربعة عشرة في المبتدأة، ومثلها في المضطربة.
وكيف كان فقد عرفت فيما مضى أنه لا إشكال في التخيير بين الست والسبع كما هو ظاهر المرسل، إذ هو تخيير في سبب الوجوب والحرمة من التحيض وعدمه،