في المبسوط " متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا أنه من الحيض. فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك " ولعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا إن لم يتجاوز الجميع، وإلا فالعادة.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الحكم بناء على ما تقدم من قاعدة الامكان (سواء) كان ما (رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن) نعم قد يستشكل بالنسبة إلى تحيضها به بمجرد الرؤية أو التربص إلى ثلاثة، وقد تقدم في المبتدأة أن التحقيق التفصيل بين الجامع وعدمه، وأنه لا فرق بينها وبين ذات العادة إذا رأته متقدما أو متأخرا وإن ظهر من بعضهم ذلك، لكن قد عرفت ضعفه، كضعف الفرق بين التقدم والتأخر بكون الثاني يزيده انبعاثا، فتتحيض به بخلاف التقدم، إلا أنه قد تقدم لك سابقا اشتراط كون التقدم والتأخر معتدا به لا ما يتسامح بمثله بالنسبة للعادات كاليوم واليومين ونحوهما، ولصدق الرؤية في وقت الحيض بنحوه، وبما يشير إليه خبر إسحاق بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض " وما في الروض - من أن ذلك يستلزم جوازه مطلقا، لانحصار الخلاف في المنع مطلقا وعدمه كذلك، فالتقييد باليومين إحداث قول ثالث - ضعيف، إذ المدار في حجية ذلك على القطع برأي المعصوم، وهو مما يقطع بعدم حصوله في مثل هذه المسائل، ولذا قال في جامع المقاصد بعد ذكره الخبر السابق: " أنه يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة اليوم واليومين، عملا بهذه الرواية لتقييدها