فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها " وربما يشهد له بعض الإشارات في الأخبار المتقدمة، كقوله (1): (كما كانت ترى) ونحوه، وعن النهاية الفتوى بمضمونه، وربما مال إليه المصنف في المعتبر، وفي المدارك أنه لا يخلو من قوة، وفي الجامع " إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا، انتهى. وفي الاستبصار عند الجمع بين الأخبار " إنما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل، فإذا استبان فقد ارتفع الحيض، ولأجل هذا اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك دم حيض " ثم استدل بالصحيح، وهو كما ترى مخالف لظاهر الخبر، لكن اختصاص تلك الأدلة الكثيرة بمجرد هذا الصحيح المعرض عنه بين أكثر الأصحاب الذي بينه وبين ما دل على اعتبار الصفات في المقام وغيره تعارض العموم من وجه لا يخلو من تأمل ونظر، سيما بالنسبة لغير ذات العادة أيضا، فتأمل، مع ما فيه من إجمال لفظ قبل العادة الممكن التحقق بعد مضي المقدار المذكور الذي نفي فيه الحيضة، فيحصل حينئذ مقتضاها ومقتضى عدمها.
نعم قد يجمع بين الأخبار بحمل ما دل على التحيض على الرؤيا في العادة، أو فيما تقدمها بقليل مثلا، وعلى الجامع للصفات، وحمل ما دل على العدم على خلافهما، كالتأخر عن العادة كثيرا أو الفاقد لها، وله شواهد فيما تقدم من الأخبار كقوله (عليه السلام): (إن كان دما أحمر كثيرا) وكقوله: (كما كانت ترى) ونحو ذلك، اللهم إلا أن يرد بأنه إحداث قول جديد، لكنه ممنوع، بل لا دلالة في كلام الأصحاب، فإنهم وإن أطلق أكثرهم من غير تقييد بذلك إلا أن الظاهر إرادتهم إثبات إمكان أصل الاجتماع في مقابلة من نفاه، وربما يؤيده بالنسبة إلى اعتبار الصفات ما عن الفقه الرضوي (2) " والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه