المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد وأبي ثور والشافعي في القديم - لا يصلح معارضتها بما تقدم من الأصل المنقطع، وخبر السكوني الذي لا جابر له، مع ما فيه من إمارات الموافقة لأولئك، والصحيح الآخر المعارض بما عرفت مع ظهوره في عدم حصول أقل الحيض، وأخبار الاستبراء والعدة المتعارضة في نفسها، لاشتمال بعضها على الاستبراء بثلاثة قروء القاضية بجواز اجتماع الواحدة والثنتين معه المحتملة لأولوية الاستدلال بها على المختار، مع الذب عن المشتمل منها على الواحدة المنافي لذلك باحتمال اعتبار الشارع المظنة في المقام الحاصلة بها من غلبة عدم الاجتماع، والاشعار من كونه غذاء للولد الغير الصالح لمعارضة شئ مما ذكرنا، سيما بعد قوله (عليه السلام) في بعضها: أنه ربما يزيد على الولد فتقذفه، والظن الناشئ من الغلبة المعارض بمثله في الجامع للأوصاف ونحوه، مع عدم الدليل على اعتباره، والاجماع الذي لم نتحققه بل المتحقق خلافه، كالنسبة في السرائر إلى الأكثرين المحصلين، وكالاجماع الثاني الممنوع في المقام، بل المسلم منه ممنوعية الطلاق في الحائل دون الحامل، فكان الأقوى حينئذ ما تقدم.
نعم قد يخص المختار بما إذا رأته في العادة أو مع التقدم قليلا لا ما إذا تأخر عنها عشرين يوما مثلا، لصحيح الحسين بن نعيم الصحاف (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال:
إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة