أنه مقتض للوجوب ما لم يفقد شرط أو يمنع مانع، ولذا صرح بوجوب الغسل بوطء الميتة في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها، بل هو قضية إطلاق الأصحاب وكذا إجماعاتهم، ومن هنا ادعى عليه الاجماع في الرياض كما عساه يظهر من غيره حيث لم ينقل الخلاف فيه إلا من أبي حنيفة.
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق النص والفتوى والاجماع المنقول - الاستصحاب وغيره من فحوى قوله (عليه السلام): (أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء) فلا معنى للمناقشة في الحكم كما وقع من بعض متأخري المتأخرين كشارح الدروس وتبعه صاحب الحدائق، مع أن في بعض الأخبار إشعارا به، كالخبر المروي عن عبد الرحمان بن التميم الدوسي (1) في تفسير قوله تعالى (2) (والذين إذا فعلوا فاحشة) إلى آخره والحديث طويل، ملخصه " أن نباشا كان ينبش القبور ويسرق الأكفان ثم تاب وقبلت توبته، ومن جملة ما فعل أنه نبش قبرا من قبور بنات الأنصار، وسلبها أكفانها، قال: ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانها، فإذا بصوت من ورائي يقول: يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى، ونزعتني من حفرتي، وسلبتني أكفاني، وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي، فويل لشبابك من النار " الحديث. فإن مقتضى صيرورتها جنبة بذلك أنه هو أيضا كذلك، فيجب عليه الغسل حينئذ، نعم الظاهر كما صرح به غير واحد أنه لا يجب الغسل للميت لا على الولي ولا على سائر المكلفين، لأصالة البراءة وغيرها، لكن لا يبعد جريان أحكام الجنب الراجعة لغيرها عليها كالمجنونة والطفلة، فلا يجوز وضعها