والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد والمسالك والروض، وكاد يكون صريح الوسيلة والجامع والسرائر، لتقييد هم غيبوبة الحشفة في فرج آدمي، وهو المنقول عن الخلاف قال: " إن الذي يقتضيه مذهبنا عدم الوجوب " انتهى. لكني لم أجده فيما حضرني من النسخة، ولعله سقط منها، بل الذي وجدته في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل، قال فيه: " إذا أولج في بهيمة ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فلا تلزمه للأصل، وكذا الحد، بل يجب عليه التعزير " انتهى. فإن مقتضى إيجابه القضاء تحقق الفساد في ذلك، ومنه يظهر حينئذ وجوب الغسل، ويشعر به استظهارهم من صوم المبسوط القول بوجوب الغسل، لحكمه بالقضاء كما ستعرف.
وكيف كان فالحجة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن المعارض، واستصحاب يقين الطهارة، وقضاء مفهوم قوله (عليه السلام) (1): (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ومفهوم ما دل (2) على قصر الغسل على الانزال من شرط وغيره كالحصر في قوله (صلى الله عليه وآله): (إنما الماء من الماء) ونحوه على الأصح من العموم في المفهوم، وخروج البعض غير قادح في الحجة خلافا لظاهر الشيخ في صوم المبسوط لابطاله الصوم بوطئ البهيمة، وصريح العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة، والأستاذ المعظم الآغا في شرحه، وشيخنا الفاضل في الرياض، وقواه الشهيد في الذكرى، وهو المنقول عن المرتضى (رحمه الله) بل يظهر منه دعوى الاجماع عليه وكونه من المسلمات، قال على ما حكاه عنه في المختلف عند الكلام على وجوبه في دبر المرأة وادعائه الاجماع على ذلك: " وأما الأخبار المتضمنة لا يجابه عند