يفيد أنه ليس التقديم شرطا في الصحة وإن قلنا بوجوبه، بل في الرياض عن بعض المشائخ نفي الخلاف في ذلك، قلت: ولعله يظهر أيضا من التأمل في عبارة السرائر، ويؤيده إطلاق كثير من الأخبار (1) الآمرة بالغسل من غير تعرض فيها لتقديم الوضوء مع أنها في مقام البيان، لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم، لأشعار مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة به، ومثله خبر حماد بن عثمان، بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم أيضا عن غوالي اللئالي، فإنهما وإن كانا مطلقين بالنسبة للقبلية لكنهما مشعرين بالشرطية، مع وجوب حملها بالنسبة للأول على المقيد، بل عن الأمالي نسبة كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة إلى دين الإمامية، إلا أن المشهور بين الأصحاب بل قد عرفت نفي الخلاف عنه في السرائر عدم الوجوب فضلا عن الشرطية، وسمعت ما عن بعض المشائخ المنقول عنهم في الرياض من نفي الخلاف في الثاني.
ويؤيده أيضا ما عن الفقه الرضوي (2) فإنه وإن اشتمل أوله على الأمر بالبدأة بالوضوء قبل الغسل لكن قال (عليه السلام) في آخره: " فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيما بعد عند الصلاة " وهو كالصريح في إرادة وجوب الوضوء إنما هو لتحقق غاياته، ولا تعلق له بالغسل، ودعوى اختصاصه بصورة النسيان مقطوع بعدمها، فلا إشكال في ضعف احتمال شرطية التقديم، كالقول بوجوبه مع عدم الشرطية، وإن اختاره شيخنا الآغا في شرح المفاتيح، لكونه قضية الجمع بين الاطلاق والتقييد بين الأخبار المتقدمة، مع ما سمعته من الأمالي، مضافا إلى ما ورد (3) من كونه بعد الغسل بدعة، لكن قطع الأصل وتقييد المطلق منها بذلك مع إعراض المشهور بل نفي