الصادق (عليه السلام) " في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأ عنه الغسل والمرأة مثل ذلك، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل " وبما ورد (1) مستفيضا أن " الوضوء بعد الغسل بدعة " وبما تشعر به أخبار الباب (2) والاستحاضة (3) والنفاس (4) لاشتمالها على الغسل خاصة من غير تعرض للوضوء معه، مع أنها في مقام البيان والحاجة، وبما يشعر به أيضا أخبار التداخل (5) وما دل (6) على مماثلة غسل الحيض لغسل الجنابة ووحدته معه.
وفيه مع الطعن ففي سند بعضها ولا جابر أن الأخبار كل ما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الأصحاب بمرأى ومسمع ومع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بخلافها قوي الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها، وكيف مع نسبة الصدوق دين الإمامية إلى خلافها، فالمتجه حينئذ طرح ما لا يقبل التأويل منها إن كان، وتأويل القابل لذلك إما بحمل الغسل على غسل الجنابة، كما عساه يشير إليه بعض أخبار المتقدمة كبعض آخر يفيد أنه هو المبحوث عنه بيننا وبين العامة، وأنه الذي نسب العامة إلى علي (عليه السلام) فيه الوضوء، وقال الإمام (عليه السلام) (7): " إنهم كذبوا على علي (عليه السلام) ما وجدوا ذلك في كتابه، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا