وأنه شرط بالنسبة إلى غاياته كالصلاة والطواف دونها، ونقل عنها في جامع المقاصد استبعاد القول بالتوزيع أي توزيع الغسل للأكبر والوضوء للأصغر، وقال بعد نقل ذلك: " أنه لا ريب في ضعف القول بالتشريك - كما أنه نقل عن ابن إدريس أيضا - أنه لا يجوز نية الرفع في الوضوء إذا تقدم، نظرا إلى أن الرفع إنما يتحقق برفع الحدث الأكبر، فإن تقدم الوضوء فهو باق، وإن تأخر فقد زال - ثم قال -: وظهور ضعفه يغني عن رده " انتهي. وفي البيان بعد ما نقل عن ابن إدريس ذلك أيضا قال:
" وهو يعطي توزيع الوضوء والغسل على الأصغر والأكبر، وليس كذلك " انتهى.
قلت: والموجود في السرائر في باب الحيض أن الحائض تنوي بالغسل الرفع تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر، وعلله بالنسبة إلى الوضوء أنه قبل الغسل لا رفع لمكان بقاء الحدث الأكبر. وبعده بأن الحدث ارتفع، وهو الذي نقله عنه في التحرير، قال فيه بعد أن حكم بلزوم الوضوء في غسل الحيض قبله أو بعده: " وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، وهل تنوي رفع الحدث أو بالتأخر لا غير؟ فيه نظر، وابن إدريس قال: ينوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر " انتهى. وفي المنتهى بعد أن ذكر النظر المتقدم علله بأن " الحدث لا يرتفع إلا بهما، فكان الأول غير رافع، فلا ينوي به الرفع أو أنه مع التأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث، وكان أبي يذهب إلى الأول، وعندي فيه توقف " انتهى. هذا ما وقفت عليه من كلماتهم في هذا المقام، ولهم كلام آخر في باب الاستحاضة يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في محله والذي يختلج في النظر القاصر هنا هو أن المستفاد من ملاحظة النصوص والفتاوى أن الحدث الأكبر حالة تحصل للمكلف يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة كاللبث في المساجد للجنب والحائض وقراءة العزائم ونحوهما،