والسرائر وكافي أبي الصلاح وإشارة السبق والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والمختلف والموجز الحاوي والذكرى والدروس والبيان والتنقيح وجامع المقاصد وكشف اللثام ومنظومة الطباطبائي وشرح الآغا للمفاتيح والرياض وكشف الغطاء وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا سوي ما ينقل عن أبي علي وعلم الهدى مع اختلاف في النقل عن الثاني، فبين ناقل الاجتزاء عن الوضوء بكل غسل واجب أو مندوب كما في المعتبر وغيره، وفي المختلف عنه وعن أبي علي ذلك، ونقل عنه في كشف اللثام أنه خص في الجمل الاجزاء بالواجب، قلت: مع أنه نقل هو عنه أيضا في الاستحاضة أنه أوجب في الجمل الوضوء مع الغسل لكل صلاتين.
وكيف كان فلم أعثر لهما على موافق سوى جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، وتبعهما في الذخيرة والمفاتيح والحدائق، والأقوى الأول، ويدل عليه - مضافا إلى ما سمعته من الأمالي المؤيد بتلك الشهرة العظيمة، وفيها من لا يعمل إلا بالقطعيات، وما هو كمتون الأخبار كالنهاية والفقيه والهداية، وهو المنقول عن والد الصدوق أيضا، مع أنه علله في الفقيه والهداية مما ينبئ عن ذلك، حيث قال في الأول: " يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، لأنهما فرضان اجتمعا، فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما، ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزؤه الغسل عن الوضوء، لأن الغسل سنة والوضوء فرض، ولا تجزئ سنة عن فرض " ونحوه في الهداية، كالمنقول عن فقه مولانا الرضا (عليه السلام) (1) مع زيادة تأكيد لعدم الاجزاء - الاستصحاب في بعض الأحوال، وعموم وإطلاق ما دل (2) على إيجاب البول ونحوه من أسباب الوضوء مع التتميم بعدم القول بالفصل