وكيف كان فالمدار بالنسبة إلى ذلك على الواقع بعد الاستقرار، فلا مدخلية لظن أو لقطع أنه الثلث الأول مثلا بعد انكشاف خطائه، وهل يلحق بالزوج وطئ الأجنبي؟ وجهان بل قولان، أقواهما في النظر العدم، وكونه أشد حرمة لا يقضي بالكفارة، إذ لعله بشدته لا كفارة له أو له كفارة غير تلك. نعم قد يستند إلى إطلاق بعض الروايات كقوله (عليه السلام) (1): (من أتى حائضا) لكن يشك في شمولها لنحو المقام، كالشك أيضا في شمولها لمن حصل لها حيض في غير الفرج، كأن يكون لها مخرج معتاد غيره ثم وطأها في الفرج، ومثله الشك في شمول الأدلة للخنثى المشكل، وكذلك للوطئ في حال الحياة والموت، بل المتجه في جميع ذلك التمسك بأصالة البراءة السالمة عن المعارض، خلافا لما يظهر من الأستاذ في كشف الغطاء، نعم يمكن تعميم الحكم للوطئ مع الانزال وعدمه، وإدخال تمام الذكر وعدمه بعد إدخال الحشفة، بل قد يظهر من الأستاذ المتقدم تعميمه حتى لادخال بعض الحشفة، وفيه إشكال، ولا فرق بحسب الظاهر بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة، والمراد بالدينار على ما صرح به بعض الأصحاب هو المثقال من الذهب الخالص المضروب، كما أنه صرح بعضهم أن قيمته عشرة دراهم جياد، بل في جامع المقاصد أنه المعروف بين الأصحاب هنا وفي باب الدية، وظاهر هؤلاء كصريح بعض الاجتزاء بالقيمة، وأولى منها الاجتزاء بالمثقال من الذهب وإن لم يكن مضروبا، وربما يؤيده ذكر النصف والربع لظهور كونهما ليسا بمضروبين، كما أنه يؤيد العدم ما قيل إن قيمة الدينار لا تدخل تحت اسم الدينار، مضافا إلى أن حال الكفارات الاقتصار على مورد النص، ولعل الأقوى في النظر الأول خلافا لجماعة من الأصحاب، لكن هل يعتبر القيمة في ذلك الوقت فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيره؟
لا يبعد في النظر ذلك، نعم يجتزى بالدينار نفسه زادت قيمته أو نقصت، فتأمل