عن الوضوء، وربما يؤيد المختار مضافا إلى ذلك ببعض ما سيأتي في باب الاستحاضة مما دل (1) على وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة، بل في الروض هناك أن فيه أخبارا صحيحة.
وبذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب غير الأكبر، وهو مقطوع بما تقدم، ومن صحيح ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) " الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " ومرسل حماد بن عثمان (3) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزؤه من الوضوء؟ فقال (عليه السلام) وأي وضوء أطهر من الغسل " وصحيح حكم بن حكيم (4) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سأله عن كيفية غسل الجنابة قال: " قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك، وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون العهدية، ومكاتبة عبد الرحمان الهمداني (5) إلى أبي الحسن الثالث (ع) سأله " عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره " وموثق الساباطي (6) عن