ما دل (1) على التداخل سابقا، وقضية ذلك كله التساوي في جميع الواجبات والمندوبات في الترتيب والارتماس وغيرهما، وهو كذلك، لكن قال في النهاية: " وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء، وإن زاد على ذلك كان أفضل، وفي الجنابة وإن استعمل أكثر من ذلك جاز " إلا أنه يحتمل إرادته الأول من الثاني، كما أنه يحتمل تخصيصها بذلك الاسباغ لمكان شعرها وجلوسها في الحيض أياما، وفي الرياض أو أنه لاحظ مكاتبة الصفار (2) " كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة " أو الخبر (3) " عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق " وهو كما قاله أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس ثلاثة أصوع، وفيه أن الأول لا يوافق ما تقدم عن النهاية.
ثم إنك قد عرفت أن قضية الأدلة السابقة جواز الارتماس أيضا كما صرح به بعضهم في المقام والجنابة، وقد أوضحناه هناك بما لا مزيد عليه، ولا ينافيه قول العلامة في المنتهى هنا: يجب فيه الترتيب، وحكى عليه الاجماع، لأنه قال بعد ذلك:
" واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ليتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء به عن الوضوء فإن فيه اختلافا " قلت: وينبغي أن يستثنى مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثنائه، لأنه ينبغي القطع كما عن العلامة في التذكرة والنهاية بعدم قدحه في المقام بناء على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليته في رفع الأكبر، نعم قد يتجه البحث فيه بناء على أحدهما، كما أنه يمكن القول بالفساد هنا بناء على الأول أيضا إن قلنا به في غسل الجنابة مستندين إلى الرواية المرسلة المتقدمة هناك بضميمة