لا يلائمه، منه ما تقدم، ومنه قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (1): " يتصدق على مسكين بقدر شبعه " ومنه خبر عبد الملك بن عمرو (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله ربه، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
فليتصدق على عشرة مساكين " ومنه يستفاد حمل تلك الأخبار على التقية كما ارتكبه بعضهم، كل ذا مع قصورها في السند سيما الرواية التي اشتملت على تمام التفصيل، مع أن آخرها معارض بالمرسل (3) أيضا عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم " أن في الوطئ آخر الحيض نصف دينار.
(والأول أحوط) بل أظهر، لقوة ما سمعته من أدلة الوجوب، وقصور غيرها عن مقاومتها لانقطاع الأصل، وخروج الخبر الثالث مع الطعن في سنده وعدم الجابر له عن محل النزاع، لتقييده المواقعة بالخطأ، والكلام في العالم العامد، واحتمال إرادة ذلك منه لنسبة العصيان إليه فيه بعيد، إذ لعله لمكان جهله بالحكم وتقصيره في السؤال أو نحو ذلك، والقول بكون الكفارة دائرة مدار الحرمة مطلقا كالقول بها بمطلق الوطئ في الحيض وإن لم يقع على وجه محرم ضعيف، بل لعل الاجماع على بطلان الثاني كما أرسله بعضهم على بطلان الأول، وقد سمعت نفي الخلاف المتقدم، وأما الخبران الآخران فهما وإن اعتبر سندهما لكنهما لا يقاومان ما تقدم من الاجماعات التي هي بمنزلة الأخبار الصحيحة والروايات المتقدمة المعتبرة في نفسها أو بالانجبار بها، سيما مع موافقتهما لفتوى الشافعي في الجديد ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث ابن سعد على ما نقله عنهم في الانتصار، مع اشتهار فتوى أبي حنيفة في زمن الصادق (ع)