والموجود فيها لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الانزال، فيحتمل أن يريد بالفرج ما يشملهما، وربما قيل إنه ظاهر الكليني، لاقتصاره على مرفوعة البرقي الآتية الصريحة في عدم الغسل، نعم قد يكون هو ظاهر الشيخ في الاستبصار والتهذيب لطعنه في مرسلة حفص السابقة وحملها على التقية، وعمله على ما ينافيها من الروايات، لكن قد عرفت أن غرضه في الاستبصار مجرد الجمع.
وكيف كان فأقصى ما يقال في الاستدلال عليه بعد الأصل صحيحة الحلبي (1) قال: سئل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وأن ينزل هو فليس عليه غسل " ومرفوعة البرقي (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم تنزل فلا غسل عليها،، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها " ومرفوعة بعض الكوفيين (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها، ولا غسل عليها " ونحوه مرسل علي بن الحكم (4) ومفهوم قوله (عليه السلام) (5): " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " وقوله (صلى الله عليه وآله):
" إنما الماء من الماء " خرج ما خرج، وبقي الباقي.
وفي الجميع ما لا يخفى، إذ الأصل لا يعارض ما سبق، وصحيح الحلبي مبني على اختصاص الفرج في قبل المرأة، وقد عرفت ما فيه، على أنها تكون حينئذ عامة وما ذكرنا من قبيل الخاص. ولعل حملها على التفخيذ هو المتجه، ومرفوعة البرقي لا جابر لها، مع احتمالها لعدم إدخال مقدار الحشفة، وكذلك المرسلتان الآخرتان،