في كل واحد منهما، واتصل لي في هذه الأزمان عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطئ في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب، أو على خبر يذكر أنه في منتخبات سعد أو غيرها. فهذا مما لا يلتفت إليه، أما الأول فباطل لأن الاجماع والقرآن وهو قوله (تعالى): (أو لامستم النساء) يزيل حكمه، وأما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الاجماع والقرآن، مع أنه لم يفت به فقيه، ولا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما أردناه، لأن كل خبر تضمن تعليق الغسل بالجماع والايلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه، لأن الفرج يتناول القبل والدبر، إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع بذلك " انتهى.
قلت: ويمكن للفقيه تحصيل الاجماع أيضا في هذا الوقت لندرة المخالف، إذ هو فتوى المبسوط في كتاب النكاح، كظاهر صومه وصوم التهذيب وطهارة الوسيلة وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والقواعد والشهيد في الذكرى والدروس كما عن سائر كتبه، والمحقق الثاني في جامع المقاصد بل عن سائر تعليقاته، والشهيد الثاني في الروض والروضة، كما عن المسالك وكشف اللثام وغيرها، وهو المنقول عن ابن الجنيد، وهو ظاهر الايضاح والتنقيح وكشف الرموز، ويقرب منهما في الظهور اللمعة، بل عساه الظاهر من المقنعة والجمل والعقود والغنية والمراسم والمهذب لقوله فيها: اجماع في الفرج بناء على شموله للقبل والدبر، وزاد في المراسم الفرج إذا غيب الحشفة والتقى الختانان، ولعله لذلك نسب بعضهم إليه الخلاف، وفيه أنه إلى العدم أقرب، إذ قد يكون قصد بالأول التقدير للدبر، وبالثاني لغيره، وظاهر طهارة المبسوط والخلاف التردد كبعض متأخري المتأخرين، ولم أعرف فيه مخالفا على البت، نعم نسبه بعضهم إلى ظاهر الفقيه، ولعله لأنه لم يذكر سوى رواية الحلبي الآتية، مع أنه لا ظهور فيها أيضا كما ستعرف، ونسبه آخر إلى الشيخ في النهاية،