الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل " ونحوه غيره (1) في الأمر لها بذلك، ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب يعرف ضعف ما سمعته عن الاقتصاد، إلا أن الظاهر قصره كغيره على احتمال وجود الدم، إذ احتمال التعبد المحض بعيد جدا، بل المستفاد منها خلافه، نعم قد يشكل الاعتماد على عادتها من الانقطاع إن لم يفدها ذلك قطعا.
ثم إن الظاهر من الصحيح المتقدم كالعبارة وغيرها من عبارات الأصحاب بل صرح به جماعة عدم إيجاب كيفية خاصة لوضع القطنة، ويؤيده مع ذلك الأصل مع اختلاف ما في ذلك من الأخبار وقصور بعضها عن الحجية، ففي مرسل يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) " إنها تقوم قائما، وتلزق بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمني، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي " وفي خبر شرجيل الكندي (3) عنه (عليه السلام) أيضا " أنها تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمني " ونحوه في رفع اليسرى ما عن الفقه الرضوي (4) وفي خير سماعة (5) عنه (عليه السلام) أيضا أن " المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف " فكان الأخذ باطلاق الصحيح المتقدم هو المتجه، وما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من الفتوى