ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " و (منها) خبر ابن أذينة (1) قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال:
ليس عليها غسل " ومثله غيره، بل في بعض الروايات ما يدل على كون الحكم بذلك أي عدم وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة معروف مشهور، كما يشعر به السؤال عن وجه ذلك في صحيح ابن مسلم (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
" كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة وأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن " مع ما في خبر عبيد بن زرارة (3) من بيان العلة في عدم وجوب الغسل على المرأة قال: قلت له: " هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول مالك، فتقول احتلمت وليس لها بعل، ثم قال: لا ليس عليهن ذلك، وقد وضع ذلك عليكم، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ولم يقل ذلك لهن ".
وحيث كانت هذه الأخبار مخالفة للمجمع عليه بين الأصحاب، بل قيل بين المسلمين، ومعارضة للأخبار الأخر التي كادت تكون متواترة وجب طرحها أو تأويلها إما باشتباه كون الخارج منيا، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما هو ممكن في بعضها، أو أنها أحست بانتقال المني عن محله إلى موضع