مع أن ديدنهم التعرض لمثل ذلك وإن كانت نادرة، ومن هنا نقل عن بعض المحققين أنه قال: اتفقت نسخ التهذيب على المشهور، ولعل خلقة النساء إذا استلقين على القفاء يميل الرحم على وجه لا يخرج دم القرحة إلا من الأيمن، كما لا يخرج الحيض إلا من الأيسر، والله هو العالم بذلك، بل المحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك، وبذلك كله يندفع ما سمعت من الاعتبار، وما عساه يحتمل من الرجوع إلى الصفات أو قاعدة الامكان ضرورة كون الخارج من الأيمن حينئذ كالدم قبل التسع لا يمكن أن يكون حيضا وأن جمع الصفات، ولكن مع ذلك طريق الاحتياط غير خفي.
ثم إنه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقا أو في خصوص الاشتباه بالقرحة؟ وتظهر الثمرة على المختار في الخارج من الأيمن حال عدم وجودها، فإنه لا يحكم بالحيضية على الأول بخلاف الثاني، ولعل الأولى كما هو الظاهر من المصنف وصريح غيره الأول أخذا بظاهر الرواية المتقدمة، واحتمال اختصاصها بذات القرحة بعيد، وكون السؤال فيها عن ذلك لا يقضي بالاختصاص، لمكان ظهورها في كون ذلك من لوازم الحيض في نفسه، وبما سمعت ينقطع الرجوع إلى الصفات أو قاعدة الامكان كما عرفت، وما يقال: - لعل هذه الصفة كغيرها من الصفات منشأها الغلبة بل هي أولى منها، لوضوح ما تقدم سابقا من أدلتها دونها، ومع ذلك لا يقدح تخلفها في الحكم بالحيضية لقاعدة الامكان - يدفعه - بعد تسليم تحكيم قاعدة الامكان في مسلوب الصفات في غير ما دل عليه - أنه ثبت تخلفها لما ورد من الحكم بكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، بخلاف ما نحن فيه، نعم الظاهر أنه لا يجعل ذلك مميزا لغير دم القرحة، فإنه ليس في الأدلة ما يدل على عدم خروج غير الحيض من الجانب الأيسر، فيكون الحاصل أنه لا يقطع على الخارج من الأيسر من حيث كونه