العشرة بالحيضة الأولى، وإن كان بعدها فهو من الحيضة الثانية، إذ المراد بالعشرة إنما هو من حين انقطاع الدم لا أول رؤيته، وإلا لزم أن يراد بالعشرة الثانية كذلك، لظهور اتحاد مبدئهما، وهو فاسد كما هو واضح، فتعين الأول، وهو يقضي بكون النقاء المتخلل طهرا، وإلا لزم أن يكون أكثر الحيض أزيد من عشرة - في غاية الضعف، لما فيه من تقييد إطلاق الأخبار (1) الصحيحة التي كادت تكون كالنص المعتضدة باطلاقات الاجماعات التي هي كذلك، بل بصريح كلام الأصحاب فيما يأتي إن شاء الله تعالى، لحكمهم فيمن رأت ثلاثة أيام دما فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله يوما ونظائره بحيضية الجميع، بل حكى الشيخ في الخلاف الاجماع فيما لو رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما دما إلى تمام العشرة على حيضية الجميع النقاء والدم، مع التصريح في المرسل بكون مبدأ العد من أول رؤية الدم في بعض الصور مع عدم الشاهد المعتبر له على هذا التصرف.
وما في مرسل أبي المعزي العجلي (2) من ظهور ذلك لا يلتفت إليه، لفقده شرائط الحجية، ثم إنه كيف ساغ له الأقدام على تخصيص هذه القاعدة ولم يسغ له الأقدام على نقض قاعدة أكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهدا له على ما ادعاه، مع أن منشأهما واحد، فالأولى ارتكاب التصرف في هذه الأخبار إما باختلاف مبدأ العشرتين أو بكون المبدأ فيها أول الدم والحكم بحيضية ما أمكن منها لا الزائد على العشرة، كما يظهر من المرسل أو نحو ذلك، وقد تقدم لك جملة من الكلام سابقا في صحيح يونس المتقدم في مسألة أقل الطهر، فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى ما ذكرنا من اشتراط التوالي وأن القول بالعدم ضعيف، كالقول المحكي عن الراوندي بالتفصيل بين الحامل فالثاني،