أيام حصوله فيها على الاتصال بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع " انتهى. وهو جيد جدا، ويؤيده - مضافا إلى ما تقدم وإلى ما قد يدعى أنه الغالب في النساء - أنه لو اكتفي بذلك لم يصدق أن أقل الحيض ثلاثة بل يوم وساعتين مثلا، ولعل هذا منشأ القول الثالث، فإنه به تكون جميع الثلاثة حيضا وإن لم يحصل الاستمرار، لكنه في غاية الضعف، بل قد يدعى الاجماع على خلافه، ولا ينافي المختار ما سمعته عن التذكرة والنهاية من فترات الدم، إذ لعل الظاهر بقرينة الاجماع عدم الخروج خارجا لا عدم بقاء شئ حتى في باطن الرحم، ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتى على القول بعدم اشتراط التوالي، إذ الاكتفاء بكونها في جملة العشرة لا ينافي ذلك، كما أن ما فرعه في المبسوط وغيره - من جريان التلفيق عندهم فيما لو رأت ساعة طهرا وساعة دما وهكذا إلى تمام العشرة - لا ينافيه أيضا، بل يؤكده، إذ حاصله تلفيق ثلاثة أيام كاملة من المجموع، وإن كان المتبادر من ثلاثة أيام في ضمن العشرة خلاف هذا التلفيق، فكان الأقوى عدمه بناء عليه، نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيقي حتى على المختار، كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده ونحو ذلك، ومنه تعرف أنه لا وجه للتلفيق بالمخالف كتلفيق النهار بالليل لعدم مساعدة العرف له، بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق، فلاحظ وتأمل.
ثم الظاهر أنه لا عبرة بالليلة الأولى والثالثة في صدق الثلاثة، كما في سائر مقامات التحديد بنحو ذلك في أكثر الحيض وأقل الطهر والاعتكاف والإقامة ونحوها، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، ولعل ما في المنتهى والتذكرة من أن الأقل ثلاثة أيام بلياليها، بل في الثاني أنه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت (ع) ليس خلافا فيما