وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " وإطلاق الصحيح أو الحسن (1) عن الباقر (عليه السلام) " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ونحوه غيره.
وفي الكل نظر، لرجوع الأول إلى الثاني، والثاني قد عرفت ما فيه إن أريد بها نصوص الثلاثة، وإن أريد بها إطلاق أخبار الحيض والصفات فقد عرفت سابقا أن المراد بالحيض إنما هو دم معروف لا كل دم سائل، فمع الشك فيه فالأصل عدمه، وأخبار الصفات - مع معارضتها بفاقدها وبناء الاحتجاج بها على الرجوع إليها مطلقا لا في خصوص الاستمرار - قد عرفت أن منشأ الاستناد إليها إنما هو حصول الظن لمكان الغلبة، وهو مفقود في المقام سيما بعد كون الشهرة العظيمة المنجبرة بما سمعت على أن التوالي من جملة الأوصاف اللازمة له التي لا تفارقه، فكان الظن بالعكس، وعرفت أيضا ما في التمسك بأصل البراءة وكذا قاعدة الامكان، مع أن الظاهر عدم جريانها في نحو المقام مما شك في أصل إمكان حيضيته، لعدم الدليل عليها في نحو ذلك، والاحتياط معارض بمثله، وأما الخبر - فمع إرساله وجهالة حال بعض رجاله كما قيل وهو إسماعيل ابن مرار، وعدم الجابر له، ورجوع الشيخ عنه في غير النهاية، وهو أبصر به من