عدمه كما سيجئ، لما عرفت من الاجماعات على أن أقل الطهر عشر، فتعين أن الجميع حيض، فليس الاستدلال في محله، إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأول من أكثر الحيض مثلا أم لا، وإلا فالأقل لا بد فيه منه إجماعا، لا يقال:
إن قوله (عليه السلام): (أدنى الحيض ثلاثة أيام) ظاهر في إرادة وجود الدم، فلا عبرة بالمحكوم بكونه حيضا كالبياض المتخلل، لأنا نقول: بعد التسليم أنه مخصوص بالأقل ولا كلام لنا فيه، إذ نحن نشترط في الأقل ذلك، فتأمل. على أن قوله بعده:
(وأكثره عشرة) يشعر بخلافه، لعدم اشتراط توالي الدم فيها قطعا.
وكيف كان فهل يشترط في الحيض ذلك لما ذكرنا (أم يكفي كونها في جملة العشرة) كما في النهاية والاستبصار والمهذب وظاهر مجمع البرهان وصريح كشف اللثام والحدائق ناقلا له عن بعض علماء البحرين والحر في رسالته، لأصالة عدم الاشتراط، وإطلاق النصوص، وأصل البراءة من العبادات، وقاعدة الامكان سيما مع جمعه الصفات، والاحتياط، وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن يعقوب (1):
" وإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم له ثلاثة أيام فذلك الذي رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض،