والقضاء والتحمل ونحو ذلك من الصلوات، ولعل قضية قولهم: إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهر جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء، اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات لما تقدم من الأخبار (1) الآمرة بالوضوء مثلا عند كل صلاة، وفي شمولها لمثل المقام نظر.
(و) كيف كان فلا إشكال في أنها (إن أخلت ب) شئ من (ذلك) الذي قد أثبتنا سابقا وجوبه عليها (لم تصح صلاتها) فيجب عليها الإعادة أو القضاء للأدلة المتقدمة الظاهرة في الوجوب الشرطي، وما في مكاتبة ابن مهزيار (2) الآتية من أنها " تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة " شاذ معرض عنه بين الأصحاب أو محمول على ما لا ينافي ذلك (و) كذا لا إشكال في الجملة في أنها (إن أخلت بالأغسال) اللازمة عليها (لم يصح صومها) من غير خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الاجماع عليه، مع التصريح في الأول بعدم الفرق بين حالتي الوسطى والعليا كالمحكي عن غيره، فما في البيان وعن الجعفرية والجامع من التقييد بالكثيرة شاذ أو محمول على ما يقابل القلة، مع أن الموجود في الأخير في المقام على ما حضرني من نسخته لا تقييد فيه، ويدل على أصل الحكم - مضافا إلى ما تقدم وإلى الشغل في وجه - صحيح ابن مهزيار قال: " كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) والمؤمنات من نسائه بذلك ".