تقليل النجاسة في أقوى الوجهين - المعتبرة المستفيضة (1) حد الاستفاضة، وقد تقدم أكثرها في مطاوي الباب، وعن بعضهم تعليله زيادة على ذلك بحدثية هذا الدم، فيجب عليها الاستظهار في منعه، وقضيته بطلان الطهارة بخروجه إذا كان لتقصير في الشد كما صرح به في الذكرى، قال: " ولو خرج دم الاستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل والاستظهار إن كان لتقصير فيه، وإن كان لغلبة الدم فلا للحرج " انتهى. وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر، بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة، فلعل الأقوى حينئذ عدمه، كما أن الأقوى أيضا عدم إيجاب كون الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة بالنسبة إلى غير الغداة، وإن ذكره بعضهم قائلا إنه قضية الأخبار.
نعم قد يستفاد من صحيح الصحاف (2) وخبر عبد الرحمان (3) المروي عن حج التهذيب كونه بعد الغسل، لعطفه عليه بثم، ومع ذلك فايجابه فيه أيضا محل نظر لأولوية فعله في أثناء الغسل عليه بعده، ولانصراف الذهن إلى عدم إرادة الايجاب من ذلك، بل هو لغلبة حصول مشقة الفعل في الأثناء، وللعطف في كثير (4) من الأخبار بالواو وإن قدم فيها ذكر الغسل عليه مرتبا بثم على غيره، ولعله وقع الوهم من بعض حتى قال: إن قضية الأخبار وكلام الأخيار كون الاستظهار بعد الغسل، وعلله مع ذلك بعدم إمكان الغسل مسبوقا بالاستظهار، وفيه منع واضح كمنع ما وقع في الذكرى أيضا ناسبا له إلى قطع الفاضل من وجوب هذا الاستظهار تمام النهار على الصائمة، نظرا إلى إشعار توقف صحته على الغسل بتأثره بالدم، إذ لا دليل عليه، بل قد تشعر الأدلة بخلافه، نعم هو واجب إلى تمام الصلاة، فمتى ظهر الدم في الأثناء لتقصير في