وما ماثلها من عبارات الأصحاب المحكي عليها الاجماع من بعضهم، وفيما تقتضيه الضوابط الشرعية في الباب وغيرها أن المراد أن المستحاضة مطلقا صغرى كانت أو غيرها إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر مما كانت متلبسة به من حدث الاستحاضة، وارتفع به ما ثبت مانعيته منه على حسب حاله من القلة والكثرة، فلا دلالة في هذه العبارة ونحوها على أنها مع الاخلال بشئ من أفعالها ولو كانت صغرى مثلا تكون بحكم الحائض مثلا، أو أنه يتوقف جواز وطئها على فعل الوضوء حيث تكون كذلك، أو أن المراد بحسب الظاهر أنها مع فعلها لما وجب عليها حتى تغيير الخرقة والقطنة تكون بحكم الطاهر من كل وجه مثل التي لم تتلبس بشئ من هذا الدم، ومع الاخلال بشئ من ذلك لا تكون كذلك وإن جاز لها مس كتابة القرآن وقراءة العزائم بدون التغيير المذكور، لعدم الدليل على اشتراط غير الصلاة به، فيكون المراد رفع الايجاب الكلي الذي يكفي في صدقه حينئذ عدم صحة الصلاة مثلا، أو أن المراد كونها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة التي وجبت هذه الأفعال لها على معنى أنه لا يقدح استمرار الدم فيها، وحينئذ فالمفهوم بطلان الصلاة إن أخلت بشئ من ذلك من دون تعرض لغيره، وهذا هو المناسب كما حكي من الاجماع ونفي الخلاف، ضرورة كونه بهذا المعنى مفروغا منه منطوقا ومفهوما، بل لعله متيقن في عبارة المصنف والقواعد وما شابههما، للنص فيه على الصلاة الدال على إرادته في المنطوق.
هذا كله إن لم نقل أن المراد بالشرطية في عبارات الأصحاب إنما هو منطوقها خاصة، لكونه معقد إجماع وأمر متيقن بالنسبة إلى صيرورتها كالطاهر من غير نظر إلى المفهوم، وهو كثيرا ما يستعمل في عبارات الفقهاء، إلا أن عبارات الأصحاب في المقام لا تخلو عن إجمال، لكنها لا تأبي الانطباق على بعض ما ذكرنا، فجماعة عبروا