ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة " وخبر ابن بكير (1) " فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت " وهي للتراخي، ولإباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة، ولأن سائر الغايات كالطواف وقراءة العزائم والوطئ على القول بتوقفه على الغسل يجوز فيها الفصل، ولأن أكثر الغايات مما لا تجتمع في وقت واحد، فإذا اغتسلت لها وللصلاة فلا بد من تحقق الفصل في البعض، والقول بتعدد الغسل وإفراد كل عبادة بغسل خلاف الاجماع كما قيل.
وفيه أن الأولين لا يعارضان ما ذكرنا، وكذا الثالث، إذ هو مع الغض عن سنده لا دلالة فيه على أزيد من جواز الفصل بركعتي النافلة، وقد نلتزمه إما في سائر النوافل لكونها من توابع الصلاة ومقدماتها، وقد صرح جمع من الأصحاب بعدم القدح في الفصل بشئ من مقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة، بل في الدروس وانتظار الجماعة، نعم قد يظهر من الخلاف منع ما عدا الأذان والإقامة من مقدماتها، أو في خصوص المقام لمكان قلتها، وفحوى ما تسمعه من جواز تقديم الغسل في خصوص الغداة لصلاة الليل، وكذا الرابع - مع إضماره بل في المنتهى وضعفه - قد يراد به نفس الترتيب من غير ملاحظة التراخي، ولعله المنساق هنا، ويظهر لك الحال فيما يأتي إن شاء الله عند البحث في أن المستحاضة متى فعلت ما أوجب عليها من الأغسال والوضوء للصلاة كانت بحكم الطاهر، فتستبيح حينئذ غيرها من الغايات من غير تجديد غسل مثلا، وتعرف حينئذ منع ما ينبغي أن يمنع مما ادعى هنا من الخامس وما بعده وما لا ينبغي منعه، مع عدم منافاته لما نحن فيه، فتأمل جيدا.