أيضا. وقد يقال بالتعميم فيهما (1). وليس بجيد.
الثامنة: في توقف جواز صومها وصحته بعد انقطاع الدم على الغسل قولان:
الأول للأكثر، وهو الأظهر.
لا لصدق الحائض عليها، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق لاشتراطه في مثل ذلك كما بين في موضعه، مع إمكان المعارضة لولاه بصدق الطاهر.
ولا لعدم صحته من المستحاضة فمن الحائض أولى، لكونها أغلظ حدثا منها؟ لكونه قياسا.
ولا لاستصحاب ما ثبت بالحيض! لمعارضته مع استصحاب صحته الثابتة قبل الحيض، حيث لم يثبت المنع زائدا على حال الدم. مع أن المسلم عدم صحة الصوم من الحائض، وهذه ليست بحائض، فلا يستصحب، لتغير الموضوع.
بل لموثقة أبي بصير المنجبر ضعفها - لو كان - بالشهرة: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم " (2) ويتعدى إلى غير رمضان بعدم الفصل.
والثاني عن العماني (3)، ونهاية الإحكام (4)، واستقواه في المدارك (5)، وتردد في المعتبر (6)، للأصل، وعموم أوامر الصوم، وضعف الرواية.
وجوابه ظاهر مما مر.